الحر العاملي
71
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يعطى المؤمن ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله . 9 - تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلَّا أن يكون الدّافع منهم . [ 34 ] وقال عليه السّلام : يا بني عبد المطَّلب ، إنّ الصّدقة لا تحلّ لي ولا لكم . [ 35 ] وقال عليه السّلام : إنّ الصّدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب . [ 36 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تحلّ الصّدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم . [ 37 ] وروي : انّها تحلّ لهم . وحمل على المندوبة ، وعلى الضّرورة ، وعلى كون الدّافع منهم . [ 38 ] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : من كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإنّ الصّدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء لأنّ الله يقول : « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » ( 1 ) . 11 - تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة ، أو كان الدّافع منهم ، وكذا مع ضرورتهم . [ 39 ] سئل الصّادق عليه السّلام أتحلّ الصّدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكَّة هذه المياه عامتها صدقة . [ 40 ] وقال عليه السّلام : إنّ صدقات رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وصدقات عليّ عليه السّلام تحلّ لبني هاشم .
--> [ 34 ] الوسائل 6 : 185 / 1 [ 35 ] الوسائل 6 : 186 / 2 [ 36 ] الوسائل 6 : 186 / 3 [ 37 ] الوسائل 6 : 186 / 5 [ 38 ] الوسائل 6 : 188 / 1 ( 1 ) الأحزاب : 5 [ 39 ] الوسائل 6 : 189 / 3 [ 40 ] الوسائل 6 : 189 / 2